فصل: كِتَابُ الْكَفَّارَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُظَاهِرٌ مُوسِرٌ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مِلْكِهِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَيَشْتَرِيَهُ وَأَفَادَ قَوْلُهُ نِيَّتَهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ مُقَارَنَتُهَا لِنَحْوِ الْعِتْقِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ وَصَوَّبَهُ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ فَاحْتِيجَ لِتَقْدِيمِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا قَدَّمَهَا يَجِبُ قَرْنُهَا بِنَحْوِ عَزْلِ الْمَالِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَيَكْفِي قَرْنُهَا بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ عُلِمَ وُجُوبُ عِتْقٍ عَلَيْهِ وَشَكَّ أَهُوَ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَجْزَأَهُ بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَنْ كَذَا أَوْ كَذَا أَوْ اجْتَهَدَ وَعَيَّنَ أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئْ عَنْهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ الْوَاجِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا تَعْيِينُهَا) عَنْ ظِهَارٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّهَا فِي مُعْظَمِ خِصَالِهَا نَازِعَةٌ إلَى الْغَرَامَاتِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِأَصْلِ النِّيَّةِ فَلَوْ أَعْتَقَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا قَتْلٍ وَظِهَارٍ رَقَبَتَيْنِ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَجْزَأَ عَنْهُمَا أَوْ رَقَبَةً كَذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْ إحْدَاهُمَا مُبْهَمًا وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى إحْدَاهُمَا وَيَتَعَيَّنُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَدَّى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ بَعْضُهَا مُبْهَمًا فَإِنَّ لَهُ تَعْيِينَ بَعْضِهَا لِلْأَدَاءِ نَعَمْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَلَطًا لَمْ يُجْزِئُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الشَّامِلِ لِمَا عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ).
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الثَّانِيَ) أَيْ إنَّهَا جَوَابِرُ وَنَبَّهَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ عَلَى أَنَّهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ بِمَعْنَى الزَّوَاجِرِ لَا غَيْرَ وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ.
(قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ تَخْفِيفِ الْإِثْمِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ فِي أَدَاءِ وَاجِبِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ تَذَكَّرْتُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الضَّمَانِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أَذِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَكَذَا إنْ أَذِنَ مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِّ مِنْ بَسْطِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَغْلَطُونَ فِيهِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ عَنْ الصَّوْمِ لِنَحْوِ مَرَضٍ بِشَرْطِهِ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ.
(قَوْلُهُ لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ قَتَلَ قَمْلَةً مِنْ نَحْوِ لِحْيَتِهِ سُنَّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِلُقْمَةٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَلَوْ تَعَرَّضَ لِصَيْدٍ مُحْرِمًا أَوْ بِالْحَرَمِ وَشَكَّ أَنَّهُ مِمَّا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ فَدَاهُ نَدْبًا فَقَدْ تَكُونُ الْكَفَّارَةُ مَنْدُوبَةً.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا اعْتَمَدَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالتَّعْلِيقِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ الْقَوْلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الشَّامِلِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الْمَخْصُوصِ.
(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ) أَيْ جِنْسُهَا لَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ الْكُفْرِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ فَهِيَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ بِمَحْوِهِ) أَيْ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا جَوَابِرُ وَقَوْلُهُ أَوْ تَخْفِيفٌ أَيْ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا زَوَاجِرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا زَوَاجِرُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا زَوَاجِرُ تَمْحُو الذَّنْبَ أَوْ تُخَفِّفُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَسْتَوِي الْقَوْلَانِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا زَوَاجِرُ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهَا مَنْعَ الْمُكَلَّفِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّهُ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ ثُمَّ كَفَّرَ لَا يَحْصُلُ بِهَا تَخْفِيفٌ لِلْإِثْمِ وَلَا مَحْوٌ وَتَكُونُ حِكْمَةُ تَسْمِيَتِهَا كَفَّارَةً عَلَى هَذَا سَتْرَ الْمُكَلَّفِ مِنْ ارْتِكَابِ الذَّنْبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مُوجِبَاتِ الْكَفَّارَةِ لَزِمَتْهُ تَبَاعُدٌ عَنْهُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يَفْتَضِحُ بِهِ لِعَدَمِ تَعَاطِيهِ إيَّاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَحْوِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَخْفِيفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ الْكَفَّارَاتُ بِسَبَبِ حَرَامٍ زَوَاجِرُ كَالْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ أَوْ جَوَابِرُ لِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا زَوَاجِرُ إلَخْ) يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا أَنَّهَا زَوَاجِرُ مَحَتْ الذَّنْبَ أَوْ جَوَابِرُ خَفَّفَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَّهَا جَوَابِرُ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ يُتَصَوَّرُ بِالْمَحْوِ وَالتَّخْفِيفِ وَأَمَّا الزَّجْرُ فَلَا يَسْتَلْزِمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْمَقْصُودِ أَصَالَةً مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مَانِعٌ أَيْضًا مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَقْصُودًا أَصَالَةً إلَّا أَنْ يَظْهَرَ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ بِخِلَافِهِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَشَارَ لِنَحْوِ مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فِي حَمْلِ الْخِلَافِ وَعِبَارَتُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَاذَا وَإِلَّا فَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهَا انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّا إلَخْ أَقُولُ بَلْ هَذَا صَرِيحُ آخِرِ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَوَابِرُ) قِسْمُ قَوْلِهِ زَوَاجِرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ جَوَابِرُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ أَنَّهَا جَوَابِرُ وَنَبَّهَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ عَلَى أَنَّهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ بِمَعْنَى الزَّجْرِ لَا غَيْرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ تَخْفِيفِ الْإِثْمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَحْوِ الْإِثْمِ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَقُّهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْحُكْمُ الْأُخْرَوِيُّ وَهُوَ الْعِقَابُ وَبِقَوْلِهِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَخْ الْحَكَمِ الدُّنْيَوِيِّ وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ فَاسِقًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَنْوِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَى وَيُتَصَوَّرُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَى وَأَفَادَ وَقَوْلُهُ وَيَكْفِي إلَى وَلَوْ عَلِمَ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ الصَّوْمُ أَوْ الْإِطْعَامُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا الْوَاجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الْإِعْتَاقُ أَوْ الصَّوْمُ أَوْ الْكِسْوَةُ أَوْ الْإِطْعَامُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ غَيْرَهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ) أَيْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ النَّذْرُ أَيْ الْوَاجِبُ بِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَى أَدَاءَ الْوَاجِبِ إلَخْ) هَلْ لِذِكْرِ الْأَدَاءِ دَخْلٌ أَوْ هُوَ مَحْضُ تَصْوِيرٍ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْوَاجِبِ أَجْزَأَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِالثَّانِي قَوْلُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ نَوَى الْوَاجِبَ بِالظِّهَارِ أَوْ الْقَتْلِ كَفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ هِيَ) أَيْ النِّيَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي كَافِرٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُرْتَدِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَكَالذِّمِّيِّ فِيمَا ذُكِرَ مُرْتَدٌّ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَتَجْزِيهِ الْكَفَّارَةُ بِالْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ فَيَطَأُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَفَّرَ فِي الرِّدَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلتَّمْيِيزِ) أَيْ لَا لِلتَّقَرُّبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَوْ دَفَعَ مَالًا لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا بِنِيَّةِ الْوَفَاءِ كَانَ هِبَةً قَالَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الضَّمَانِ فِي شَرْحِ وَإِنْ أَذِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ إلَخْ بَسْطٌ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَغْلَطُونَ فِيهِ فَرَاجِعْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا الصَّوْمِ) اُنْظُرْ هَذَا الْعَطْفَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَعْطُوفِ غَيْرُهُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالصَّوْمُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لَهُ وَلَا يُطْعِمُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الصَّوْمِ فَيَتْرُكَ الْوَطْءَ أَوْ يُسْلِمَ وَيَصُومَ ثُمَّ يَطَأُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ) أَيْ الْكَافِرُ عَنْهُ أَيْ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ عَنْ الصَّوْمِ لِنَحْوِ مَرَضٍ بِشَرْطِهِ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ انْتَقَلَ) أَيْ لِلْإِطْعَامِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ الْإِعْتَاقَ وَهُوَ مُوسِرٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَيَتْرُكُهُ أَوْ يُسْلِمُ وَيَعْتِقُ ثُمَّ يَطَأُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُوسِرٌ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَعْسَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ بِالْإِسْلَامِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مُوسِرٌ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنْوَاعِهَا جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْبَابِ فَصْلٌ إذَا عَجَزَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ فَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. اهـ. فَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ قَتَلَ قَمْلَةً مِنْ نَحْوِ لِحْيَتِهِ سُنَّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِلُقْمَةٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَلَوْ تَعَرَّضَ لِصَيْدٍ مُحْرِمًا أَوْ بِالْحَرَمِ وَشَكَّ أَنَّهُ مِمَّا يَحْرُمُ لَهُ التَّعَرُّضُ فَدَى نَدْبًا فَقَدْ تَكُونُ الْكَفَّارَةُ مَنْدُوبَةً سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ بِإِحْدَى هَذِهِ الْخِصَالِ الَّتِي هِيَ مُرَادَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ مُقَارَنَتُهَا إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ إفَادَةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ وَعَدَمُ تَقْيِيدِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ الْعِتْقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِطْعَامِ بَلْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّبْيِيتُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَاحْتِيجَ إلَخْ) يَعْنِي فَاحْتَجْنَا لِلْحُكْمِ بِجَوَازِ التَّقْدِيمِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ) أَيْ الْكَفَّارَةُ وَالصَّلَاةُ وَقَوْلُهُ قَرَنَهَا أَيْ النِّيَّةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ عَزْلِ الْمَالِ) بِأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ يُطْعِمَ هَذَا الطَّعَامَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِطْعَامِ كَوْنَ الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ مَثَلًا عَنْ الْكَفَّارَةِ حَلَبِيٌّ فَالْمُرَادُ بِعَزْلِ الْمَالِ التَّعْيِينُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي قَرْنُهَا بِالتَّعْلِيقِ) بَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عَلَى مُصَحِّحِ الرَّوْضَةِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُهُ بِالْكِفَايَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ بِالتَّعْلِيقِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَوْلَيْنِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ وَهَلْ يَعْتِقُ نَفْلًا أَوْ لَا سَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ الْوَاجِبُ) أَيْ مَا عَيَّنَهُ بِالِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ عَنْ ظِهَارٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ كَالْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي مُعْظَمِ خِصَالِهَا) هَلَّا قَالَ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ خِصَالِهَا نَازِعٌ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَمَا مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَالظَّرْفِيَّةُ هُنَا مِنْ ظَرْفَيْهِ الْجُزْئِيِّ لِكُلِّيِّهِ.
(قَوْلُهُ نَازِعَةٌ) أَيْ مَائِلَةٌ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ بِلَا تَعْيِينٍ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِ وَطْئِهِ لَهَا حَتَّى يُعَيِّنَ كَوْنَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.